كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
وقال إسحاق بن منصور (¬١): قلت لأحمد: هل تجوز شهادة المرأة؟ قال: شهادة المرأة (¬٢) في الرضاع والولادة فيما لا يطلع عليه الرجال، قال (¬٣): وأجوّز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، فإن كان أكثر فهو أحب إليَّ.
وقال إسماعيل بن سعيد (¬٤): سألت أحمد: هل تقبل شهادة الذمية على الاستهلال؟ قال: لا، وتقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مسلمة عدلة (¬٥).
---------------
(¬١) مسائل إسحاق بن منصور (٢/ ٣٩١).
(¬٢) في "أ": "امرأة".
(¬٣) "قال" ساقطة من "ب".
(¬٤) هو إسماعيل بن سعيد الشالنجي أبو إسحاق. توفي سنة ٢٣٠ هـ - رحمه الله تعالى -. طبقات الحنابلة (١/ ٢٧٣)، المنتظم (١١/ ١٥٥)، الأنساب (٧/ ٢٥٩)، تاريخ جرجان (١٤١).
(¬٥) انظر: مذهب الإمام أحمد في قبول شهادة المرأة الواحدة في الولادة والاستهلال والرضاع والعيوب تحت الثياب والبكارة: مسائل الإمام أحمد رواية صالح (٢/ ٢٨٦)، مسائل أحمد رواية ابن هانئ (٢/ ٣٦)، المحرر (٢/ ٣٢٧)، المقنع لابن البناء (٤/ ١٢٩٧)، المغني (١٤/ ١٣٤)، الشرح الكبير (٣٠/ ٣١)، شرح الزركشي (٧/ ٣١٤)، قواعد ابن رجب (٣/ ١٥)، المبدع (١٠/ ٢٦٠)، التسهيل (٢٠٢)، الفروع (٦/ ٥٩٣)، النكت والفوائد (٢/ ٣٢٨ و ٣٣١)، العدة (٧٠٢)، الإنصاف (٣٠/ ١٣)، كشاف القناع (٦/ ٤٣٦)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٦٠٢).