كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

قال أبو عبيد: وهذا قول أهل العراق (¬١).
وكان الأوزاعي - رحمه الله - يأخذ بالقول الأول (¬٢)، وأما مالك - رحمه الله - فإنه كان يقبل فيه شهادة امرأتين (¬٣).
قال أبو عبيد (¬٤): أبو حنيفة وأصحابه (¬٥) يقبلون شهادة النساء منفردات (¬٦) فيما لا يطلع عليه الرجال، كالولادة والبكارة وعيوب النساء، ويقبلون فيه شهادة امرأة واحدة.
قالوا: لأنه لا بد من ثبوت هذه الأحكام، ولا يمكن للرجال (¬٧)
---------------
(¬١) المبسوط (١٦/ ١٤٢)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٤٦)، مختصر القدوري (٢١٩)، أدب القضاء للسروجي (٣٥٥)، المختار للفتوى (١٣١)، روضة الفقهاء (١/ ٢٩٠)، الغرة المنيفة (١٨٨)، ورؤوس المسائل (٥٢٩).
(¬٢) المحلى (٩/ ٤٠٠)، فتح الباري (٥/ ٣١٨)، تحفة الأحوذي (٤/ ٦٦٢)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٤٨)، التهذيب للبغوي (٦/ ٣١٥).
(¬٣) انظر: المدونة (٥/ ١٥٨)، المنتقى (٥/ ٢٢٠)، التفريع (٢/ ٣٣٨)، الذخيرة (١٠/ ٢٤٨)، الكافي (٤٦٩)، المعونة (٣/ ١٥٥٢)، تبصرة الحكام (١/ ٣٥٩).
(¬٤) "قال أبو عبيد" ساقطة من "ب" و"جـ" و"هـ" وفيها: "قلت".
(¬٥) انظر: المبسوط (١٦/ ١٤٢)، الهداية (٨/ ١٣٠) مع البناية، رؤوس المسائل (٥٢٩)، مختصر القدوري (٥١٩)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٤٦)، أدب القضاء للسروجي (٣٥٥)، المختار للفتوى (١٣١)، روضة القضاة (١/ ٢٠٩)، الغرة المنيفة (١٨٨).
(¬٦) في "هـ": "متفرقات".
(¬٧) في "أ" و"ب" و"هـ": "الرجال".

الصفحة 219