كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

فصل
ومن ذلك: حُكْم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه من بعده - رضي الله عنهم - بالقافة (¬١)، وجعلها دليلًا من أدلة ثبوت النسب، وليس ها هنا (¬٢) إلا مجرد الأمارات والعلامات.
قال بعض الفقهاء: ومن العجب إنكار لحوق النسب بالقافة التي اعتبرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعمل بها الصحابة من بعده، وحكم به عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (¬٣)، وإلحاق النسب (¬٤) في مسألة من تزوج بأقصى المغرب امرأة بأقصى المشرق، وبينهما مسافة سنين، ثم جاءت (¬٥) بعد العقد بأكثر من ستة أشهر بولد (¬٦)، أو تزوجها، ثم قال عقيب العقد: هي طالق ثلاثًا، ثم أتت بولد: أنه (¬٧) يكون ابنه لأنها فراش (¬٨). وأعجب من ذلك: أنها تصير فراشًا بهذا العقد بمجرده. ولو
---------------
(¬١) سيأتي تخريجه، وبيانه.
(¬٢) وفي "جـ": "وليس هنا".
(¬٣) سيأتي تخريجه.
(¬٤) في "ب": "والإلحاق في".
(¬٥) في "ب": "كان".
(¬٦) هذا مذهب الحنفية. انظر: فتح القدير (٤/ ٣٤٨)، البحر الرائق (٤/ ٢٦٢)، الدر المختار (٣/ ٥٧٨)، أدب القضاء للسروجي (٢٧٢). وانظر من كتب الشيخ: زاد المعاد (٥/ ٤٢١)، وإعلام الموقعين: ٢/ ٣٥٥.
(¬٧) في "جـ": "أن".
(¬٨) وهذا مذهب الحنفية. كنز الدقائق (٤/ ٢٦٢)، وانظر: شرحه البحر الرائق (٤/ ٢٦٢)، فتح القدير (٤/ ٣٤٨)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٥٧٣)، البناية =

الصفحة 22