كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

بكر بن أبي سبرة (¬١)، عن موسى بن (¬٢) عقبة (¬٣)، أخبره عن القعقاع بن حكيم (¬٤)، عن ابن عمر قال: "لا تجوز شهادة النساء وحدهن، إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء، وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن" (¬٥).

فصل
وقد صرح الأصحاب (¬٦): أنه تقبل شهادة الرجل الواحد من
---------------
= الحافظ. توفي سنة ١٥٠ هـ وله سبعون سنة - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (١٨/ ٣٣٨)، سير أعلام النبلاء (٦/ ٣٢٥)، تقريب التهذيب (٣٦٣).
(¬١) هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة القرشي العامري، قال البخاري: "ضعيف الحديث"، وقال النسائي: "متروك". توفي سنة ١٦٢ هـ. انظر: تهذيب الكمال (٣٣/ ١٠٢)، سير أعلام النبلاء (٧/ ١٠٢).
(¬٢) في "أ": "عن".
(¬٣) هو موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي الإمام الكبير، وثقه ابن سعد وغيره. توفي سنة ١٤١ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (٢٩/ ١١٥)، سير أعلام النبلاء (٦/ ١١٤).
(¬٤) هو القعقاع بن حكيم الكناني المدني، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما.
انظر: تهذيب الكمال (٢٣/ ٦٢٣)، وتهذيب التهذيب (٨/ ٣٣٢).
(¬٥) رواه أبو عبيد كما ذكر المؤلف، كما رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٣) رقم (١٥٤٢٥) من طريق ابن أبي سبرة. وانظر: المحلى (٩/ ٣٩٦).
(¬٦) انظر: المغني (١٤/ ٢٧٣)، المحرر (٢/ ٣٢٤)، شرح الزركشي (٧/ ٣٩٦)، المقنع لابن البنا (٤/ ١٣١٩)، معونة أولي النهى (٩/ ٤٢٤)، غاية المنتهى (٣/ ٥٠٧)، الرعاية الصغرى (٢/ ٣٩٩)، حاشية اللبدي على نيل المآرب (٤٧٤)، دليل الطالب (٢٨٦)، النكت والفوائد على المحرر (٢/ =

الصفحة 224