كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
مرارًا (¬١).
وقال سحنون (¬٢): لا تكون الخلطة إلا بالبيع والشراء بين المتداعيين (¬٣).
قالوا (¬٤): فينظر إلى دعوى المدعي، فإن كانت تشبه أن يدعي بمثلها على المدعى عليه أُحْلِفَ له، وإن كانت مما لا تشبه، وينفيها العرف لم يحلف إلا أن يبين المدعي خلطة (¬٥).
قالوا: فإن لم تكن خلطة، وكان المدعى عليه (¬٦) متهمًا، فقال
---------------
= (٩/ ١٢٠)، الديباج المذهب (١/ ٤٦٥)، شجرة النور الزكية (١/ ٥٨).
(¬١) انظر: البيان والتحصيل (٩/ ٢٨٨)، المنتقى (٥/ ٢٢٥)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٠٨١).
(¬٢) سُحْنُون بن سعيد بن حبيب التنوخي أبو سعيد صاحب المدونة. توفي سنة ٢٤٠ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: رياض النفوس (١/ ٣٤٥)، الديباج المذهب (٢/ ٣٠)، سير أعلام النبلاء (١٢/ ٦٣)، شجرة النور الزكية (١/ ٦٩).
(¬٣) انظر: البيان والتحصيل (٩/ ٢٨٨)، المنتقى (٥/ ٢٢٥)، الفروق (٤/ ٨١)، الذخيرة (١١/ ٤٥)، فصول الأحكام للباجي (٢١٣)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٠٨١).
(¬٤) القائل: الأبهري من المالكية. الفروق (٤/ ٨١)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٠٨١).
(¬٥) في "أ" و"جـ" و"هـ": "لطخًا". انظر: تنبيه الحكام (٢٥٥)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١٠/ ٥٥)، فتح الباري (٥/ ٣٣٤)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٠٨١).
(¬٦) في "د": "وكان المدعى عليه خلطة متهمًا".