كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

عن اللعان (¬١)، والصحيح: أنا نحدها. وهو مذهب الشافعي (¬٢) - رحمه الله -، وهو الذي دل عليه القرآن في قوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} [النور: ٨] والعذاب ها هنا: هو العذاب المذكور في أول السورة، في قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: ٢] فأضافه أولًا، وعرفه باللام ثانيًا، وهو عذاب واحد.
والمقصود أن نكول المرأة من أقوى الأمارات على صدق الزوج، فقام لعانه ونكولها مقام الشهود.

فصل
ومن ذلك أن ابني عفراء (¬٣) لما تداعيا قتل أبي جهل، فقال - صلى الله عليه وسلم -:
---------------
(¬١) حبس المرأة إذا نكلت عن اللعان. مذهب الحنفية والحنابلة. انظر: بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٨)، مختصر اختلاف العلماء للجصاص (٢/ ٥٠٩)، المبسوط (٧/ ٤٠)، المغني (١١/ ١٨٩)، المحرر (٢/ ٩٩)، الكافي (٤/ ٥٩٩)، الفروع (٥/ ٥١٥)، المبدع (٨/ ٨٩).
(¬٢) الأم (٥/ ٤١٧)، التهذيب (٦/ ١٨٩)، الحاوي (١١/ ٧)، التنبيه (١٩٠)، مغني المحتاج (٣/ ٣٨٠). وهو مذهب الإمام مالك. انظر: المدونة (٣/ ١١٢)، التفريع (٢/ ٩٩)، القوانين (٢٤٧)، الذخيرة (٤/ ٣٠٦)، أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٣٥٦). وهو مذهب الظاهرية. المحلى (١٠/ ١٤٥). وهو اختيار المؤلف كما صححه هنا. وانظر: زاد المعاد (٥/ ٣٦٢)، وتهذيب السنن (٦/ ٣٢٥)، والروح (١/ ٢٠٠)، عدة الصابرين (٢٧١). واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. الفتاوى (٢٠/ ٣٩٠)، والاختيارات (٢٧٦)، والجواب الصحيح (٦/ ٤٦٨). وقواه ابن مفلح. الفروع (٥/ ٥١٥)، والجوزجاني. جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٣٥).
(¬٣) عند البخاري (٣١٤١) أنهما: معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح.

الصفحة 24