كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
وأما سائر علماء الأمة - من أهل المدينة ومكة والشام وفقهاء الحديث وغيرهم، مثل ابن جريج (¬١) ومالك (¬٢) والشافعي (¬٣) والليث (¬٤) وأحمد (¬٥) وإسحاق (¬٦) -: فتارة يحلفون (¬٧) المدعى عليه، كما جاءت بذلك السنة، والأصل عندهم: أن اليمين مشروعة في أقوى الجانبين، وأجابوا عن ذلك الحديث: تارة بالتضعيف (¬٨)، وتارة بأنه عام، وأحاديثهم خاصة (¬٩)، وتارة بأن أحاديثهم أصح وأكثر (¬١٠)، فالعمل بها
---------------
= مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٨٣)، شرح أدب القاضي للحسام الشهيد (١٧٤)، طريقة الخلاف (٤١٨)، عقود الجواهر المنيفة (٢/ ٦٩)، فتح القدير (٨/ ١٧٢)، الهداية (٥/ ١٤٣).
(¬١) مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣٩٢).
(¬٢) انظر: المنتقى (٥/ ٢١٠)، الخرشي على خليل (٧/ ٢٤٢)، فتح العلي المالك (١/ ٢٨٢).
(¬٣) انظر: الأم (٦/ ٣٢٥)، فتاوى السبكي (١/ ٣٣٤)، أسنى المطالب (٢/ ١١٨)، الغرر البهية (٤/ ٣٥٤)، تحفة المحتاج (١٠/ ٢٥٣).
(¬٤) المغني (١٢/ ٢٠٢)، الشرح الكبير (٢٦/ ١٤٩)، مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣٩٢).
(¬٥) المغني (١٢/ ٢٠٢)، المقنع (٢٩٥)، الشرح الكبير (٢٦/ ١٤٩)، الإنصاف (٢٦/ ١٤٨)، مطالب أولي النهى (٦/ ١٥٤)، كشاف القناع (٦/ ٦٩).
(¬٦) انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/ ٣٩٢).
(¬٧) في الفتاوى (٣٥/ ٣٩٢): "فتارة يحلفون المدعي وتارة يحلفون المدعى عليه".
(¬٨) انظر: المغني (١٤/ ١٣١).
(¬٩) انظر: المغني (١٢/ ٢٠٤)، الشرح الكبير (٢٦/ ١٥١)، الممتع في شرح المقنع (٥/ ٦٢٨).
(¬١٠) انظر: المراجع السابقة.
الصفحة 249