كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
ولا يجب، وتارة تكون شبهًا بينًا يدل على ثبوت النسب، فيجب إلحاق النسب به عند جمهور (¬١) من السلف والخلف (¬٢)، كما في القافة التي اعتبرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحكم بها الصحابة من بعده (¬٣)، وتارة تكون علامات يختص بها أحد المتداعيين، فيقدم بها (¬٤)، كما نص عليه الإمام أحمد في المكري والمكتري يتداعيان دفينًا في الدار، فيصفه أحدهما، فيكون له مع يمينه (¬٥)، وتارة تكون علامات في بدن اللقيط يصفه به أحد المتداعيين، فيقدم بها، كما نص عليه أحمد (¬٦)، وتارة تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه، كما إذا تنازع الخياط والنجار في آلات صناعتهما، حكم بكل آلة لمن تصلح له عند الجمهور (¬٧)، وكذلك إذا تنازع الزوجان متاع البيت، حكم للرجل بما
---------------
(¬١) في "أ": "الجمهور".
(¬٢) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١١٤)، تفسير القرطبي (١٠/ ٢٥٩)، الفروق (٤/ ٩٩) و (٣/ ١٢٥)، الكافي (٤٨٤)، الأم (٦/ ٣٤٤)، نهاية المحتاج (٨/ ٣٧٥)، مغني المحتاج (٤/ ٤٨٨)، المغني (٨/ ٣٧١)، المبدع (٨/ ١٣٦)، زاد المعاد (٥/ ٤١٨)، المحلى (٩/ ٤٣٥).
(¬٣) سيأتي ذكر الأحاديث والآثار.
(¬٤) "بها" ساقطة من "ب".
(¬٥) انظر: المغني (٨/ ٣٢١)، قواعد ابن رجب (٢/ ٣٨٧).
(¬٦) انظر: قواعد ابن رجب (٢/ ٣٨٧)، إعلام الموقعين (٢/ ٣٦٦)، المغني (٨/ ٣٧٩)، الشرح الكبير (١٦/ ٣٠٧)، الفروع (٤/ ٥٧٨)، المقنع (١٦٠)، معونة أولي النهى (٥/ ٦٩٨)، الإنصاف (١٦/ ٣٠٧).
(¬٧) انظر: المغني (١٤/ ٣٣٥)، زاد المعاد (٣/ ١٤٧)، بدائع الفوئد (١/ ١٧)، الفروع (٦/ ٥١٩)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٦٠)، كشاف القناع (٦/ ٣٨٦).