كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
والأفعال المحرمة، كدعوى القتل، وقطع الطريق، والسرقة، والقذف (¬١)، والعدوان.
فهذا ينقسم المدعى عليه فيه إلى ثلاثة أقسام (¬٢)؛ فإن المتهم إما أن يكون بريئًا ليس من أهل تلك التهمة، أو فاجرًا من أهلها، أو مجهول الحال لا يعرف الوالي والحاكم حاله.
فإن كان بريئًا لم تجز عقوبته اتفاقًا (¬٣)، واختلفوا في عقوبة المتهم له على قولين، أصحهما: أنه (¬٤) يعاقب، صيانة لتسلط أهل الشر والعدوان على أعراض البرآء (¬٥).
قال مالك وأشهب (¬٦) رحمهما الله: لا أدب على المدعي إلا أن
---------------
(¬١) القذف لغة: الرمي. مختار الصحاح (٥٢٦)، المصباح المنير (٤٩٤).
وشرعًا: الرمي بالزنا ونحوه. المطلع (٣٧١).
(¬٢) انظر: المنتقى (٧/ ١٦٦)، تبصرة الحكام (٢/ ١٥٦)، الأحكام السلطانية للماوردي (١٢١)، السياسة الشرعية لابن نجيم (٤٥)، معين الحكام (١٧٨).
(¬٣) وممن حكى الإجماع أو الاتفاق: ابن نجيم في السياسة الشرعية (٤٥)، والطرابلسي في معين الحكام (١٧٨)، ودده أفندي في السياسة الشرعية (١٢١)، وابن فرحون في تبصرة الحكام (٢/ ١٥٦).
(¬٤) "أنه" من "أ".
(¬٥) انظر: كشاف القناع (٦/ ١٢٨)، الاختيارات (٣٠٣).
(¬٦) هو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي أبو عمر. توفي سنة ٢٠٤ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الديباج المذهب (١/ ٣٠٧)، شجرة النور الزكية (١/ ٥٩)، سير أعلام النبلاء (٩/ ٥٠٠).