كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
فمن قال: لا يتخذ حبسًا، قال: لم يكن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا لخليفته (¬١) بعده حبس، ولكن يُعوِّقه بمكان من الأمكنة، أو يقام عليه حافظ - وهو الذي يسمى الترسيم - أو يأمر غريمه بملازمته كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬٢).
ومن قال: له أن يتخذ حبسًا، قال: قد (¬٣) اشترى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من صفوان بن أمية دارًا بأربعة آلاف درهم (¬٤)، وجعلها حبسًا (¬٥).
ولما كان حضور مجلس الحاكم تعويقًا (¬٦) من جنس الحبس تنازع العلماء: هل يحضر (¬٧) الخصم المطلوب بمجرد الدعوى، أم لا يحضر (¬٨) حتى يبين المدعي أن للدعوى أصلًا، على قولين، هما روايتان عن أحمد (¬٩)،
---------------
(¬١) في "أ": "لخليفتيه".
(¬٢) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ٣١٠)، العناية (٧/ ٢٧٧)، كنز الدقائق (٤/ ١٧٩)، معين الحكام (١٩٦).
(¬٣) "قد" ساقطة من "أ".
(¬٤) "درهم" من "د".
(¬٥) رواه عبد الرزاق (٥/ ١٤٨)، والبيهقي (٦/ ٥٧) موصولًا. ورواه البخاري تعليقًا (٥/ ٩١).
(¬٦) "تعويقًا" ساقطة من "أ" و"هـ".
(¬٧) في "د": "يحضره".
(¬٨) "يحضر" ساقطة من "ب"، وفي "أ": "يحضره".
(¬٩) انظر: المغني (١٤/ ٣٩)، الشرح الكبير (٢٨/ ٣٨٩)، الإنصاف (٢٨/ ٣٨٩)، معونة أولي النهى (٩/ ١١٣)، الممتع (٦/ ٢٠٧)، شرح منتهى الإرادات =