كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

قولين ذكرهما الماوردي (¬١) وأبو يعلى وغيرهما (¬٢)، فقال الزبيري: هو مقدر بشهر (¬٣)، وقال الماوردي: غير مقدر (¬٤).

فصل (¬٥)

القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفًا بالفجور، كالسرقة وقطع الطريق والقتل ونحو ذلك، فإذا جاز حبس المجهول فحبس هذا أولى.
قال شيخنا ابن تيمية (¬٦): وما علمت أحدًا من أئمة (¬٧) المسلمين يقول: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره، فليس هذا - على إطلاقه - مذهبًا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة (¬٨)، ومن زعم أن هذا - على إطلاقه وعمومه - هو الشرع فقد غلط غلطًا فاحشًا مخالفًا
---------------
(¬١) الأحكام السلطانية (٢٨٦).
(¬٢) الأحكام السلطانية (٢٥٨).
(¬٣) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (٢٨٦)، الحاوي الكبير (١٣/ ٤٢٥).
(¬٤) الأحكام السلطانية (٢٨٦)، الحاوي الكبير (١٣/ ٤٢٥). وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. تبصرة الحكام (٢/ ٣٢٢).
(¬٥) الكلام لابن تيمية رحمه الله. مجموع الفتاوى (٣٥/ ٤٠٠). وانظر: (٣٤/ ٢٣٦).
(¬٦) "ابن تيمية" ساقط من "أ". مجموع الفتاوى (٣٥/ ٤٠٠).
(¬٧) في باقي النسخ عدا "أ": "من الأئمة أئمة".
(¬٨) انظر: الإنصاف (٢٨/ ٤٣٩)، تبصرة الحكام (٢/ ١٥٨)، معين الحكام (١٧٨)، الفروع (٦/ ٤٧٩)، السياسة الشرعية لابن نجيم (٤٦)، السياسة الشرعية لدده أفندي (١٢٢)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٨٢).

الصفحة 273