كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
مجردًا.
والقول الثاني: أنَّه يضربه الوالي دون القاضي، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي وأحمد، حكاه القاضيان (¬١).
ووجه هذا: أنَّ الضرب المشروع هو ضرب الحدود والتعزيرات (¬٢) , وذلك إنَّما يكون بعد ثبوت أسبابها وتحققها (¬٣).
والقول الثالث: أنَّه يحبس ولا (¬٤) يضرب، وهذا قول أصبغ وكثيرٍ من الطوائف الثلاثة (¬٥)، بل قول أكثرهم، لكن حبس (¬٦) المتهم عندهم أبلغ من حبس المجهول.
ثمَّ قالت طائفة (¬٧) منهم عمر بن عبد العزيز، ومطرف، وابن الماجشون: إنَّه يحبس حتَّى يموت (¬٨).
---------------
(¬١) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (٢٨٦)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (٢٥٩)، وانظر: الفروع (٦/ ٤٨٠).
(¬٢) في جميع النسخ ما عدا "أ": "والتعزير".
(¬٣) في "أ": "أسبابها وتحققهما".
(¬٤) "يحبس ولا" ساقطة من "جـ".
(¬٥) انظر: الفروق (٤/ ٨٠)، تبصرة الحكام (٢/ ٣١٣).
(¬٦) في "أ": "يحبس".
(¬٧) انظر: السياسة الشرعية لابن نجيم (٤٨)، السياسة الشرعية لدده أفندي (١٢٤)، معين الحكام (١٧٩).
(¬٨) المراجع السابقة.