كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
وأحمد (¬١).
والقول الثالث (¬٢): أنَّه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود: إمَّا أربعين، وإمَّا ثمانين، وهذا قول كثيرٍ من أصحاب الشافعي (¬٣) وأحمد (¬٤) وأبي حنيفة (¬٥).
والقول الرَّابع (¬٦): أنَّه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط، وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد (¬٧) وغيره (¬٨).
وعلى القول الأوَّل: هل يجوزُ أن يبلغ بالتعزير القتل؟ فيه قولان:
أحدهما: يجوزُ، كقتل الجاسوس المسلم، إذا اقتضت المصلحة
---------------
= (٨/ ٢٢).
(¬١) انظر: الحسبة (١١٤)، زاد المعاد (٥/ ٤٤)، السياسة الشرعية (١٢١)، الاختيارات (٣٠٠)، المغني (١٢/ ٥٢٣)، شرح الزركشي (٦/ ٤٠٣).
(¬٢) في "د": "الثاني".
(¬٣) انظر: الحاوي (١٣/ ٤٢٥)، حلية العلماء (٨/ ١٠٢)، نهاية المحتاج (٨/ ٢٢).
(¬٤) انظر: المغني (١٢/ ٥٢٣)، الحسبة (١١٤)، شرح الزركشي (٦/ ٤٠٣).
(¬٥) "وأبي حنيفة" ساقط من "هـ".
انظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ٦٥).
(¬٦) في "د": "الثالث".
(¬٧) انظر: المغني (١٢/ ٥٢٤)، شرح الزركشي (٦/ ٤٠٥)، الحسبة (١١٤)، المحرر (٢/ ١٦٤).
(¬٨) كأبي العباس بن سريج من الشافعية وعده بعضهم مذهبًا، الحاوي (١٣/ ٤٣٩)، والأذرعي والبلقيني من المتأخرين، مغني المحتاج (٤/ ١٩٣)، نهاية المحتاج (٨/ ٢٢)، التنبيه (٢٤٨).