كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
بالقتل. وصرح به أصحاب أبي حنيفة (¬١) في قتل اللوطي إذا أكثر من ذلك تعزيرًا، وكذلك قالوا (¬٢): إذا قتل بالمثقل فللإمام أن يقتله تعزيرًا (¬٣)، وإن كان أبو حنيفة لا يوجب الحد في هذا، ولا القصاص في هذا، وصاحباه يخالفانه في المسألتين (¬٤). وهما مع جمهور الأمة (¬٥).
والمنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه - رضي الله عنهم - يوافق القول الأول؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أمر بجلد الذي وطئَ جارية امرأته - وقد أحلتها له - مائة" (¬٦)، وأبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - أمرا بجلد من وجد
---------------
(¬١) انظر: فتح القدير (٥/ ٢٦٢)، البحر الرَّائق (٥/ ٢٧)، مجمع الأنهر (١/ ٥٩٦)، تبيين الحقائق (٣/ ١٨١)، السياسة الشرعية لابن نجيم (٢٠ و ٢٩)، الفتاوى الهندية (٢/ ١٥٠)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٩)، درر الأحكام (٢/ ٦٦)، السياسة الشرعية لدده أفندي (٧٨).
(¬٢) انظر: المبسوط (٢٦/ ١٢٢)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٦٧ - ٦٨)، تبيين الحقائق (٥/ ١٩٠)، السياسة الشرعية لابن نجيم (١٢٤)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (٩٦)، والتقرير والتحبير (١/ ١١٥).
(¬٣) قوله: "وكذلك قالوا إذا قتل بالمثقل فللإمام أن يقتله تعزيرًا" ساقط من "ب" و"د" و"هـ".
(¬٤) انظر: تبيين الحقائق (٥/ ١٩٠).
(¬٥) انظر: المغني (١١/ ٤٤٧) شرح الزركشي (٦/ ٥١).
(¬٦) رواهُ أحمد (٤/ ٢٧٥ - ٢٧٦ و ٢٧٢)، وأبو داود (٤٤٥٨) (٤٤٥٩)، والترمذي (٣/ ١٢٠) رقم (١٤٥١) و (١٤٥٢)، وفي العلل (٢٣٤) رقم (٤٢٤)، والنسائي (٦/ ١٢٣) رقم (٣٣٦٠) (٣٣٦١) (٣٣٦٢)، وفي الكبرى (٤/ ٢٩٦)، وابن ماجه (٤/ ١٦٥) رقم (٢٥٥١)، والدارمي (٢/ ٢٣٧) رقم (٢٣٢٩) (٢٣٣٠) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. قال النسائي =