كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
الطلاق، ولا في الحدود، لأنه إن نكل لم أقتله (¬١)، ولم أحده، ولم أدفع المرأة إليه (¬٢).
وظاهر ما نقله الخرقي: أنه يستحلف فيما عدا القود والنكاح، وعنه ما يدل على أنه يستحلف (¬٣) في الكل، وإذا امتنع عن اليمين - حيث قلنا يستحلف - قضينا بالنكول في الجميع، إلا في القود في النفس خاصة. وعنه: لا يقضى بالنكول إلا في الأموال خاصة (¬٤).
وكل ناكل لا يقضى عليه فهل يخلى أو يحبس حتى يقر، أو يحلف؟ على وجهين (¬٥). ولا يستحلف في العبادات ولا في الحدود.
فإذا قلنا: لا يستحلف (¬٦) في هذه الأشياء لم يقض فيها بالنكول على ظاهر كلام أحمد وتعليله، وإذا استحلفناه فأبى (¬٧) قضينا عليه بالنكول في كل موضع؛ لتكون لليمين فائدة، حتى في قود الأطراف. ولا يقضى بقود النفس (¬٨)، وإن استحلفناه؛ لأن النكول وإن جرى
---------------
(¬١) في "جـ": "أقبله".
(¬٢) انظر: المحرر (٢/ ٢٢٧).
(¬٣) "فيما عدا القود والنكاح وعنه ما يدل على أنه يستحلف" ساقطة من "جـ".
(¬٤) "وعنه لا يقضى بالنكول إلَّا فى الأموال خاصَّة" ساقطة من "د".
انظر: الهداية (٢/ ١٣٧)، شرح الزركشي (٧/ ٣٩٩).
(¬٥) انظر: الفروع (٦/ ٤٧٨)، المغني (١٤/ ٢٣٤)، المحلَّى (٩/ ٣٧٥).
(¬٦) "لا" ساقطة من "أ".
(¬٧) وفي "ب" و"جـ" و"د": "وإذا استحلف له فإن".
(¬٨) في "ب": "في قود".