كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
مجرى الإقرار فليس بإقرار صحيح (¬١) صريح فلا يراق به الدم بمجرده، ولا مع يمين المدعي إلا في القسامة للَّوث.
وإذا قلنا: يستحلف ولا يقضى بالنكول في غير الأموال، كان فائدة الاستحلاف حبسه إذا أبى الحلف في أحد الوجهين. وفي الآخر: يخلى سبيله؛ لأنه لا يقضى عليه بالنكول، ولم يثبت عليه ما (¬٢) يعاقب عليه (¬٣) بالضرب والحبس حتى يفعله، فإنه يحتمل أن يكون المدعي محقًّا، وأن يكون مبطلًا، فكيف يعاقب المدعى عليه بمجرد دعواه وطلب يمينه؟ وتكون فائدة اليمين (¬٤) على هذا انقطاع الخصومة والمطالبة.
فصل
وقد استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان:
إحداهما: إذا قذفه فطلب حد القذف، فقال القاذف: حلفوه أنه لم يزن. فذكر أصحاب الشافعي فيه وجهين (¬٥)، قال في "الروضة" (¬٦):
---------------
(¬١) صحيح، ساقطة من "أ".
(¬٢) "يثبت عليه ما" ساقطة من "ب" و"و".
(¬٣) "عليه" ساقطة من جميع النسخ عدا "ب".
(¬٤) "اليمين" ساقطة من "د".
(¬٥) انظر: أدب القاضي لابن القاص (١/ ٢٤٢)، روضة الطالبين (٨/ ٣١٦)، طبقات الشافعية للسبكي (٣/ ٦١).
(¬٦) روضة الطالبين (٨/ ٣١٦)، تحفة المحتاج (٨/ ١٢١)، روض الطالب مع أسنى المطالب (٣/ ٣٧٥)، نهاية المحتاج (٧/ ١١٠)، مغني المحتاج =