كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
الحديث، ولم تتغير بذلك صفة إذنها، مع كونها ثيبًا (¬١)، فالَّذي أخرج هذه الصورة من العموم أولى أن يخرج الأُخرى، والله أعلم.
فصل
ممَّا لا يحلف (¬٢) فيه: إذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان، صُدِّق بلا يمين، وكذلك لو ادعي عليه البلوغ (¬٣)، فقال: أنا صبي بعد (¬٤)، وهو محتمل (¬٥)، لم يحلف.
ولو ادَّعى عامل الزكاة على رجلٍ أنَّ له نصابًا، وطلب زكاته، لم يحلف على نفي ذلك، ولو أقرَّ فادَّعى العامل أنَّهُ لم يخرج زكاته، لم يحلف على نفي (¬٦) ذلك، قال الإمام أحمد: لا يستحلف النَّاس على صدقاتهم (¬٧).
---------------
(¬١) انظر: المغني (٩/ ٤١١)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٨٨)، وذكر الشيخ أنَّها كالبكر عند الأئمة الأربعة. والمقنع والشرح الكبير والإنصاف (٢٠/ ١٥٠).
(¬٢) في "ب": "لا حلف".
(¬٣) "البلوغ" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
(¬٤) "بعد" ساقطة من "أ".
(¬٥) في "ب": "يحتلم".
(¬٦) "نفى ذلك ولو أقرَّ فادَّعى العامل أنَّه لم يخرج زكاته لم يحلف على نفي" ساقطة من "ب" و"د" و"و".
(¬٧) انظر: المستوعب (٣/ ٣٣٢)، التذكرة (٧٨)، المغني (٤/ ٧٩ و ١٧١)، الفروع (٢/ ٥٤٦)، الشرح الكبير (٧/ ١٤٩)، الإنصاف (٧/ ١٤٩).