كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

وربما احتج لهم بحديث يذكر عن سعيد بن المسيب (¬١)، وزيد بن أسلم (¬٢): أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حاز شيئًا عشر سنين فهو له" (¬٣) وهذا لا يثبت (¬٤).
وأمَّا مالك - رحمه الله - فلم يوقت في ذلك حدًّا، ورأى ذلك على قدر ما يرى ويجتهد فيه الإمام (¬٥).

الثالثة (¬٦): يد يحتمل أن تكون محقة، وأنْ تكون مبطلة، فهذه هي التي تسمع الدعوى عليها، ويحكم بها عند عدم ما هو أقوى منها، فالشارع لا يعتبر (¬٧) يدًا شهد العرف والحس بكونها مبطلة، ولا يهدر يدًا شهد العرف بكونها محقة، واليد المحتملة: يحكم فيها بأقرب الأشياء إلى الصواب، وهو الأقوى فالأقوى، والله أعلم.
فالشَّارعُ لا يعين مبطلًا، ولا يعين على
---------------
= (١/ ١٧٦)، تنبيه الحكام (٢١٢).
(¬١) رواه عنه أبو داود في المراسيل (٢٨٦) رقم (٣٩٤) مرسلًا.
(¬٢) رواه عنه سحنون بسنده في المدونة (٥/ ١٩٢) مرسلًا. وانظر: تنبيه الحاكم (٢١٢).
(¬٣) رواه أبو داود في المراسيل (٢٨٦) رقم (٣٩٤)، وسحنون في المدونة (٥/ ٩٢) مرسلًا.
(¬٤) قال الكيكي المالكي: "لا أصلَ له" ا. هـ. مواهب ذي الجلال في نوازل البلاد السائبة والجبال (٥٥).
(¬٥) المدونة (٥/ ١٩٢)، منتخب الأحكام (١/ ١٧٦).
(¬٦) وفي "أ": "الثالث".
(¬٧) في "أ" و"ب": "يغير"، وفي "و": "لا يعين".

الصفحة 308