كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
فصل
الطريق الرَّابع والخامس: الحكم بالنكول (¬١) وحده، أو به مع رد اليمين.
قال الإمام أحمد (¬٢): قدم عبد الله (¬٣) بن عمر إلى عثمان - رضي اللهُ عنهم - في عبد له فقال له عثمان (¬٤): احلف أنَّك ما بعته وبه عيب علمته، فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد عليه العبد (¬٥).
فيقول له الحاكم: إن لم (¬٦) تحلف وإلَّا قضيت عليك - ثلاثًا -، فإن لم يحلف قضى عليه، وهذا اختيار أصحاب أحمد (¬٧)، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (¬٨).
وقال الأوزاعي وشريح وابن سيرين والنخعي: إذا نكل ردت
---------------
(¬١) تقدم بيانه.
(¬٢) انظر: مسائل عبد الله (٢٧٦)، ومسائل صالح (٢/ ٣٩).
(¬٣) "عبد الله" ساقط من "جـ" و"د" و"هـ" و"و".
(¬٤) "له عثمان" ساقطة من جميع النسخ عدا "ب".
(¬٥) تقدم تخريجه.
(¬٦) "لم" ساقطة من "هـ".
(¬٧) انظر: الهداية (٢/ ١٤٦)، المغني (١٤/ ٢٢٣)، الشرح الكبير (٣٠/ ١٣٨)، جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٣٤)، الروض المربع (٧١١)، كشاف القناع (٤/ ٢٨٧).
(¬٨) انظر: المبسوط (١٧/ ٣٤)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٣٠)، رؤوس المسائل (٥٣٧)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٨٣)، فتح القدير (٨/ ١٧٢)، الهداية (٥/ ١٤٣).