كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
فصل
الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين.
وذلك في صور:
منها: إذا شهدَ برؤية هلال رمضان شاهدٌ واحد في ظاهر مذهب الإمام أحمد (¬١)، لحديث ابن عمر - رضي اللهُ عنهما - قال: "تراءى النَّاسُ الهلال، فَأخْبَرْتُ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي رأيْتُهُ فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ" رواه أبو داود (¬٢).
فعلى هذا هل يكتفى بشهادة (¬٣) المرأة الواحدة في ذلك؟ فيه وجهان (¬٤) مبنيان على أنَّ ثبوته بقول الواحد هل هو (¬٥) من باب
---------------
(¬١) انظر: المغني (٤/ ٤١٦)، المحرر (١/ ٢٢٨)، الفروع (٣/ ١٤)، قواعد ابن رجب (٣/ ١٦٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٧٢)، كشاف القناع (٢/ ٣٠٤)، مطالب أولي النهى (٢/ ١٧٣).
(¬٢) رواه أبو داود رقم (٢٣٤٢)، والدارمي (٢/ ٩) رقم (١٦٩١)، والدارقطني (٢/ ١٥٦)، والبيهقي (٤/ ٣٥٧)، وابن حبان (٨/ ٢٣١) رقم (٣٤٤٧)، والحاكم (١/ ٤٢٣) وقال: "صحيح على شرط مسلم"، وقال الدارقطني: "تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة" ا. هـ، وصححه ابن حزم المحلى (٦/ ٢٣٦)، وقال الحافظ بعد ذكره كلام الدارقطني: "وفيه نظر لأن الحاكم أخرجه في المستدرك من طريق هارون بن سعيد عن ابن وهب به". ا. هـ النكت الظراف (٦/ ٢٥٥)، وانظر: إتحاف المهرة (٩/ ٣٨٤).
(¬٣) في جميع النسخ عدا "أ": "تكفي شهادة".
(¬٤) انظر: المغني (٤/ ٤١٩)، زاد المعاد (٢/ ٣٨)، بدائع الفوائد (١/ ٥)، قواعد ابن رجب (٣/ ١٦٣)، كشاف القناع (٢/ ٣٠٤)، مطالب أولي النهى (٢/ ١٧٣).
(¬٥) "هو" ساقطة من "د".