كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

فصل
ومنها: ما لا يطلع عليه الرجال غالبًا من الولادة والرضاع والعيوب تحت الثياب، والحيض والعدة، فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة مع العدالة (¬١).
والأصل فيه: حديث عقبة بن عامر (¬٢) قال: "تزوجت امرأة، فجاءت أمة سوداء، فقالت: فقد أرضعتكما، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؟ فقال: دَعْهَا عَنْكَ" (¬٣).
وفي هذا الحديث من الأحكام: قبول شهادة العبد، وقبول شهادة المرأة وحدها، وقبول شهادة الرجل على فعل (¬٤) نفسه، كالقاسم والخارص (¬٥)، والحاكم على حكمه (¬٦) بعد عزله (¬٧).
---------------
(¬١) انظر: المغني (١٤/ ١٣٤)، المحرر (٢/ ٣٢٧)، شرح الزركشي (٧/ ٣١٤)، الفروع (٦/ ٥٩٣)، التسهيل (٢٠٢)، العدة (٧٠٢)، رؤوس المسائل الخلافية (٦/ ٩٩٤ و ٩٩٦)، قواعد ابن رجب (٣/ ١٥)، معونة أولي النهى (٩/ ٤٢٥)، الممتع شرح المقنع (٦/ ٣٦٥)، المبدع (١٠/ ٢٦٠)، الإنصاف (٣٠/ ٣١)، الشرح الكبير (٣٠/ ٣١)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٦٠٢)، الروض المربع (٧٢٤).
(¬٢) في "و": "عامر"، ومصححه إلى "الحارث".
(¬٣) تقدم تخريجه.
(¬٤) "فعل" ساقطة من "ب".
(¬٥) خرص النخلة: حزر أي قدَّر ما عليها من التمر. القاموس المحيط (٧٩٥)، طلبة الطلبة (٢٧٣)، أنيس الفقهاء (٢١٢).
(¬٦) "على حكمه" ساقطة من "ب".
(¬٧) انظر: معالم السنن (٥/ ٢٢٠)، النكت والفوائد (٢/ ٢٦٩).

الصفحة 338