كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

وعن أحمد رواية أُخرى: لا تقبل فيه إلَّا شهادة امرأتين؛ لأنَّ الله سبحانه أقامهما في الشهادة مقام شاهدٍ واحد، وهو أقل نصاب في الشهادة (¬١).
وقال الشافعي (¬٢) ومالك (¬٣): لا يقبل أقل (¬٤) من أربع نسوة؛ لأنَّهنَّ كرجلين، والله تعالى أمرَ باستشهادِ رجلين، فإن لم يكونا رجلين (¬٥) فرجلٌ وامرأتان، فعلم أنَّ المرأتين مقام الشاهد الواحد.

وقد احتج الإمام (¬٦) أحمد: أنَّ عليًّا - رضي الله عنه - أجاز شهادة القابلة في الاستهلال (¬٧).
---------------
(¬١) انظر: المراجع المذكورة سابقًا.
(¬٢) انظر: الأم (٧/ ٨٨)، الحاوي (١٧/ ٢١)، روضة الطالبين (٨/ ٢٢٧)، معرفة السنن والآثار (١٤/ ٢٦٠)، اختلاف العلماء للمروزي (٢٨٧)، المسائل الفقهية لابن كثير (٢٠٥)، حلية العلماء (٨/ ٢٧٨)، التهذيب (٦/ ٣١٣)، المهذب (١/ ١٨٠)، جواهو العقود (٢/ ١٦٤).
(¬٣) نسبة هذا القول للإمام مالك رحمه الله فيها نظر، فمذهبه اكتفاء بامرأتين. انظر: المدونة (٥/ ١٥٨)، التفريع (٢/ ٢٣٨)، الذخيرة (١٠/ ٢٤٨)، الكافي (٤٦٩)، المنتقى (٥/ ٢٢٠)، منتخب الأحكام (١/ ١٥٤)، البيان والتحصيل (١٠/ ١٢٥)، وقد سبق أنَّ نصَّ ابن القيم على المذهب الصحيح للإمام مالك وسيذكره كذلك فيما يأتي.
(¬٤) وفي "ب" و"د": "إلَّا".
(¬٥) "رجلين" ساقطة من "أ".
(¬٦) في "أ": "للإمام".
(¬٧) تقدم تخريجه.

الصفحة 339