كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
قال الشافعي: لو ثبتَ عن علي صرنا إليه (¬١)، وقال إسحاق بن راهويه: لو صحت شهادتها لقلنا به (¬٢).
ولا يعرف اشتراط الأربعة عن أحدٍ قبل عطاء (¬٣)، فإنَّ ابن جريج روى عنه: "لا يجوز في الاستهلال إلَّا أربع نسوة" ذكره البيهقي (¬٤).
وقد روي مرفوعًا من حديث حذيفة، رواه الدَّارقطني من حديث محمد بن عبد الملك الواسطي (¬٥) عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة" (¬٦). قال الدَّارقطني (¬٧): محمد بن عبد الملك الواسطي لم يسمعه من الأعمش، بينهما رجلٌ مجهول وهو أبو (¬٨) عبد الرحمن المدائني (¬٩).
---------------
(¬١) الأم (٦/ ٣٥٠)، سنن البيهقي (١٠/ ٢٥٥)، معرفة السنن (١٤/ ٢٦١)، تاريخ ابن عساكر (٥١/ ٢٨٧).
(¬٢) انظر: سنن البيهقي (١٠/ ٢٥٥)، معرفة السنن (١٤/ ٢٦٢).
(¬٣) في "د": "الشافعي".
(¬٤) في السنن (١٠/ ٢٥٤)، والشافعي في الأم (٧/ ٨٨)، وسحنون في المدونة (٥/ ١٥٨)، وعبد الرزاق (٧/ ٤٨٣).
(¬٥) محمد بن عبد الملك الواسطي الكبير أبو إسماعيل ذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يعتبر بحديثه إذا بين السماع في روايته فإنَّه كان مدلسًا يخطئُ. وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. انظر: الثقات (٩/ ٤٩)، تهذيب الكمال (٢٦/ ٢٦)، تقريب التهذيب (٤٩٤).
(¬٦) تقدم تخريجه.
(¬٧) السنن (٤/ ٢٣٢)، وكذا قال البيهقي. السنن (١٠/ ١٥٤).
(¬٨) في "هـ": "ابن".
(¬٩) تقدم الكلام عنه.