كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
قَتَادَة؟ فَذَكَرْتُ أَمْرَ القَتِيْلِ لِرَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: صَدَقَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، سَلَبُهُ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ منه، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: لاها الله لَا يُعْطِيْهِ أضيبع (¬١) قُرَيشٍ، ويَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنْ اللهِ وَرَسُولهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: صَدَقَ، أعْطِهِ إِيَّاهُ، فَأدَّاهُ إِليَّ".
وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال في المذهب (¬٢):
أحدها: أنَّه (¬٣) لا بُدَّ من شاهدين (¬٤).
والثاني: يكفي شاهدٌ (¬٥) ويمين (¬٦).
والثالث (¬٧): يكفي شاهد واحد، وهو الأصح في الدليل (¬٨)، لهذا الحديث الصحيح الَّذي لا معارض له ولا (¬٩) وجه للعدول عنه.
---------------
(¬١) في "أ": "أصيبغ". انظر: فتح الباري (٧/ ٦٣٧).
(¬٢) انظر: المحرر (٢/ ٣١٩)، النكت والفوائد (٢/ ٣٢٠)، زاد المعاد (٣/ ٤٩٢)، إعلام الموقعين (١/ ١٤٣).
(¬٣) "أنَّه" ساقطة من "ب".
(¬٤) قال ابن القيم: "وهو منصوص الإمام أحمد لأنَّها دعوى قتل فلا تقبل إلَّا بشاهدين" ا. هـ. زاد المعاد (٣/ ٤٩٢).
(¬٥) في "د" و"و": "شاهد واحد".
(¬٦) قال ابن القيم: "كإحدى الروايتين عن أحمد" ا. هـ. زاد المعاد (٣/ ٤٩٢).
(¬٧) "يكفي شاهد ويمين والثالث" ساقط من "ب".
(¬٨) قال ابن القيم: "وهو وجه في مذهب أحمد" ا. هـ. زاد المعاد (٣/ ٤٩٢). ونسبه ابن عطية لأكثر الفقهاء. المحرر الوجيز (٢/ ٤٩٩). وانظر: تفسير القرطبي (٨/ ٨)، شرح العمدة لابن الملقن (١٠/ ٣١٦)، فتح الباري (٦/ ٢٨٧).
(¬٩) في "د" و"هـ": "فلا".