كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

وقال أبو داود في سننه (¬١): "باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به" ثمَّ ذكر حديث خزيمة بن ثابت (¬٢).
قال الشافعي (¬٣): وذكر عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: "قضى زرارة بن أوفى (¬٤) - رحمه الله - بشهادتي وحدي" (¬٥).
وقال (¬٦) شعبة عن (¬٧) أبي قيس (¬٨) وعن أبي إسحاق (¬٩): "أنَّ شريحًا أجاز شهادة كل واحد منهما وحده" (¬١٠).
وقال الأعمش عن أبي إسحاق: "أجاز شريح شهادتي وحدي" (¬١١).
---------------
(¬١) (١٠/ ٢٥) مع عون المعبود.
(¬٢) تقدم تخريجه.
(¬٣) الأم (٦/ ٣٥٧)، وانظر: سنن البيهقي (١٠/ ٣٩٣)، معرفة السنن والآثار (١٤/ ٢٩٥).
(¬٤) في "هـ": "زرارة بن أبي أوفى".
(¬٥) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٧)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٩).
(¬٦) الأم (٦/ ٣٥٧)، معرفة السنن (١٤/ ٢٩٥).
(¬٧) في "و": "شعبة بن أبي قيس".
(¬٨) هو عبد الرحمن بن ثروان أبو قيس الأودي الكوفي وثَّقه ابن معين والعجلي ولينه أبو حاتم توفي سنة ١٢٠ هـ رحمه الله تعالى. انظر: تهذيب الكمال (١٧/ ٢٠)، الجرح والتعديل (٢/ ٢١٨)، ميزان الاعتدال (٧/ ٢٦٦).
(¬٩) السبيعي.
(¬١٠) رواه الشافعي في الأم (٦/ ٣٥٧)، والبيهقي (١٠/ ٢٩٣)، وفي المعرفة (١٤/ ٢٩٥).
(¬١١) رواه أبي شيبة (٤/ ٥٣٩)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٣٧)، ووكيع في أخبار =

الصفحة 344