كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

فصل

الطريق السَّابع: الحكم بالشَّاهد واليمين.
وهو مذهب فقهاء الحديث كلهم، ومذهب فقهاء الأمصار (¬١)، ما خلا أبا حنيفة (¬٢) وأصحابه (¬٣). وقد روى مسلم في صحيحه (¬٤) من حديث عمرو بن دينار، عن ابن عباس - رضي اللهُ عنهما -: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ"، قال عمرو: في الأموال (¬٥)، وقال الشافعي: حديث ابن عباس ثابتٌ (¬٦) ومعه ما يشده (¬٧).
---------------
(¬١) انظر: المنتقى (٥/ ٢٠٨)، التمهيد (٢/ ١٣٨)، تفسير القرطبي (٣/ ٣٩٤)، الفروق (٤/ ٨٧)، الذخيرة (١١/ ٥١)، تبصرة الحكام (١/ ٣٢٥)، الأم (٧/ ٧) و (٦/ ٣٥٥)، شرح السنة (١٠/ ١٠٤)، التهذيب (٨/ ٢٣١)، الحاوي (١٧/ ٦٨)، مغني المحتاج (٤/ ٤٤٣)، فتح الباري (٥/ ٣٣٢)، الهداية (٢/ ١٥٣)، المغني (١٤/ ١٣٠)، رؤوس المسائل الخلافية (٦/ ١١٥)، المبدع (١٠/ ٢٧٧)، الفروع (٦/ ٦٠٠)، الشرح الكبير (٣٠/ ٨٤)، الجامع الصغير (٣٧١)، المحرر (٢/ ٣٥١)، تهذيب السنن (٥/ ٢٢٥)، المحلَّى (٩/ ٤٠٣)، نيل الأوطار (٨/ ٣٢٥).
(¬٢) في "ب": "ما خلا مذهب أبي حنيفة".
(¬٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦٢٣)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٤٢)، رؤوس المسائل (٥٣٥)، عقود الجواهر المنيفة (٢/ ٦٩)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٥).
(¬٤) في الأقضية: باب القضاء بالشاهد واليمين (١٧١٢) (١١/ ٢٤٤). و"في صحيحه" ساقطة من "أ".
(¬٥) رواه البيهقي (١٠/ ٢٨١) رقم (١٠٦٣٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ١٣٩).
(¬٦) "ثابت" ساقطة من "ب" و"هـ" و"و".
(¬٧) انظر: سنن البيهقي (١٠/ ٢٨١)، التلخيص الحبير (٤/ ٣٧٧).

الصفحة 347