كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
"أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِاليَمِين مَعَ الشَّاهِدِ" (¬١).
وعن أبي هريرة - رضي اللهُ عنه -: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِاليمين مَعَ الشَّاهِدِ" (¬٢). رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود والشافعي، وقال الترمذي: حسنٌ غريب.
وقد روي القضاء بالشاهد مع اليمين من رواية عمر بن الخطاب (¬٣) وعلي بن أبي طالب (¬٤)، وعبد الله بن عمر (¬٥)، وعبد الله بن عباس (¬٦)، وسعد بن عبادة (¬٧)، والمغيرة بن شعبة (¬٨)، وجابر بن عبد الله (¬٩)، والزبيب (¬١٠) بن ثعلبة (¬١١)، وجماعةٌ من الصحابة - رضي الله عنهم -.
قال أبو بكر الخطيب في مصنف أفرده لهذه المسألة (¬١٢): روى
---------------
(¬١) تقدم تخريجه ص (١٦٩).
(¬٢) تقدم تخريجه ص (١٦٩).
(¬٣) تقدم تخريجه ص (١٧٢).
(¬٤) تقدم تخريجه ص (١٧١).
(¬٥) تقدم تخريجه ص (١٧٢).
(¬٦) تقدم تخريجه ص (١٧٢).
(¬٧) تقدم تخريجه ص (١٧٣).
(¬٨) تقدم تخريجه ص (١٧٣).
(¬٩) تقدم تخريجه ص (١٧٠).
(¬١٠) وفي "د" و"هـ" و"و": "زيد"، وهي ساقطة من "ب". والصواب: "الزبيب".
(¬١١) تقدم تخريجه ص (١٧٥).
(¬١٢) ذكره الذهبي باسم "جزء اليمين مع الشاهد" سير أعلام النبلاء (١٨/ ٢٩١)، وفي تاريخ الإسلام (٣١/ ٩٨) "صحة العمل باليمين مع الشاهد". وذكره =