كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

وأمر بكسر القدور التي طبخ فيه اللحم الحرام، ثم نسخ عنهم الكسر، وأمرهم بالغسل (¬١). وأمر عبد الله بن عمرو بتحريق الثوبين المعصفرين (¬٢)، فسجرهما (¬٣) في التنور (¬٤).
وأمر المرأة التي لعنت ناقتها أن تخلي سبيلها (¬٥).
وأمر بقتل شارب الخمر بعد الثالثة أو الرابعة (¬٦)، ولم ينسخ ذلك، ولم يجعله حدًّا (¬٧) لا بد منه، بل هو بحسب المصلحة إلى رأي
---------------
(¬١) رواه البخاري رقم (٥٤٩٧) (٩/ ٥٣٨) مع الفتح، ومسلم رقم (١٨٠٢) (١٣/ ١٠٠) مع "شرح النووي" من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.
(¬٢) الثياب المعصفرة: هي المصبوغة بعصفر. شرح مسلم للنووي (١٤/ ٢٩٨)، المطلع (١٧٧).
(¬٣) وفي "جـ": "فسجر بهما".
(¬٤) رواه مسلم (١٤/ ٢٩٨) "مع النووي" من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(¬٥) رواه مسلم رقم (٢٥٩٥) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. (١٦/ ٣٨٤) مع شرح النووي.
(¬٦) رواه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عبد الرزاق (٧/ ٣٨٠)، وأحمد (٤/ ٩٣ و ٩٧)، وأبو داود رقم (٤٤٥٨) (١٢/ ١٨٤)، والنسائي في الكبرى رقم (٥٢٩٧) و (٥٢٩٨) و (٥٢٩٩) (٣/ ٢٥٥)، وابن ماجه (٤/ ١٨١) رقم (٢٥٧٣)، والترمذي (٣/ ١١٤) رقم (١٤٤٤)، وأبو يعلى (١٣/ ٣٤٩) رقم (٧٣٦٣)، والحاكم (٤/ ٣٧٢) وسكت عنه، وذكر ابن حزم (١١/ ٣٦٦) أنه في نهاية الصحة. وصححه الذهبي في تلخيص المستدرك (٤/ ٣٧٢)، قال الألباني عن تصحيح الذهبي: "وهو كما قال إن كان يعني صحيحًا لغيره. وإلا فهو حسن للخلاف المعروف في عاصم بن بهدلة". السلسلة الصحيحة (٣/ ٣٤٨)، وقال رحمه الله: "إسناد أحمد صحيح على شرط الشيخين". الصحيحة (٣/ ٣٤٨). وللحديث طرق وشواهد متعددة.
(¬٧) "حدًّا" ساقط من "ب".

الصفحة 35