كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
أعلم (¬١) بهذا الشأن من أن يظن به توهين (¬٢) حديث يرويه الثقات الأثبات (¬٣).
قال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد القطان عن سيف بن سليمان؟ فقال: كان عندنا ثبت ممن يحفظ عنه (¬٤) ويصدق (¬٥).
وقال أبو بكر (¬٦) في "الشافي (¬٧) ": "باب قضاء القاضي بالشاهد واليمين": حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا إسماعيل بن أسد حدثنا شبابة حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بشهادة رجل واحد مع يمين صاحب الحق". وقضى به علي بالعراق.
ثم ذكر من رواية حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول - في الشاهد واليمين -: جائز الحكم به. فقيل لأبي عبد الله: إيش معنى اليمين؟ قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاهد ويمين (¬٨). قال أبو عبد الله: وهم
---------------
(¬١) وفي "أ": "أعرف".
(¬٢) كذا في "هـ"، أما باقي النسخ ففيها: "تهوين".
(¬٣) انظر: مختصر الخلافيات للبيهقي (٤/ ٣٣٤).
(¬٤) "عنه" ساقطة من "أ" و"ب" و"جـ".
(¬٥) انظر: المنتقى لابن الجارود (٣/ ٢٦١)، سنن البيهقي (١٠/ ٢٨٢)، التمهيد (٢/ ١٣٨)، الاستذكار (٢٢/ ٤٨)، حلية الأولياء (٩/ ١٠٨)، معرفة السنن والآثار (١٤/ ٢٨٦)، إرشاد الفقيه (٢/ ٤٢١).
(¬٦) أبو بكر عبد العزيز بن جعفر. والحديث تقدم تخريجه ص (١٧١).
(¬٧) ذكر الخطيب أنه في نحو ثمانين جزءًا. تاريخ بغداد (١٠/ ٤٥٨).
(¬٨) في "أ" و"ب": "بشهادة أو يمين". انظر: النكت على المحرر (٢/ ٣١٣).