كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

فصل

وإذا قضى بالشاهد واليمين، فالحكم بالشاهد وحده، واليمين تقوية وتأكيدًا. هذا منصوص أحمد (¬١). فلو رجع الشاهد، كان الضمان كله عليه.
قال الخلال في "الجامع": باب إذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد، ثم ذكر من رواية ابن مشيش (¬٢) قال: سئل أحمد عن الشاهد واليمين: تقول به؟ قال: إي لعمري. قيل له: فإن رجع الشاهد (¬٣)؟ قال: تكون الألف (¬٤) على الشاهد وحده. قيل: كيف لا تكون على الطالب؛ لأنه قد استحق بيمينه، ويكون بمنزلة الشاهدين؟ قال: لا، إنما هو السنة - يعني اليمين -.
---------------
= ملتقى الأبحر (٢/ ٨٤) "الرسالة"، الاختيار (٢/ ١٤٠).
(¬١) انظر: الهداية (٢/ ١٥٣)، المغني (١٤/ ٢٥٥)، الفروع (٦/ ٦٠٠)، المحرر (٢/ ٣٥١)، النكت والفوائد (٢/ ٣٥١)، المبدع (١٠/ ٢٧٧)، رؤوس المسائل الخلافية (٦/ ١٠١٥)، المنح الشافيات (٢/ ٦٨٧)، الفتح الرباني للدمنهوري (٢٥٠)، الجامع الصغير (٣٧١)، الشرح الكبير (٣٠/ ٨٤).
(¬٢) محمد بن موسى بن مشيش البغدادي من كبار أصحاب الإمام أحمد. انظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٢٦٥)، تاريخ بغداد (٤/ ٣).
(¬٣) "الشاهد" ساقطة من "ب".
(¬٤) في المطبوع: "المتالف"، ولم أجده في المخطوطات التي اعتمدتها.

الصفحة 367