كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

خصي تركه (¬١).
وأمر بإمساك اليهودي الذي أومأت الجارية (¬٢) برأسها أنه رضخه (¬٣) بين حجرين فأُخذ فأقرَّ فرضخ رأسه (¬٤). وهذا يدل على جواز أخذ المتهم إذا قامت قرينة التهمة. والظاهر: أنه لم تقم عليه بينة، ولا أقر اختيارًا منه للقتل، وإنما هدد أو ضرب فأقر (¬٥).
وكذلك العرنيّون فعل بهم ما فعل بناءً على شاهد الحال ولم يطلب بينة بما فعلوا (¬٦)، ولا وقف الأمر على إقرارهم (¬٧).
---------------
= والضياء في المختارة (٢/ ٣٥٣)، وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات (٢/ ٥١١) رقم (٤٩٣). وحسَّن إسناد البزار الحافظ ابن حجر. مختصر زوائد مسند البزار (١/ ٦٠٥). واسم الرجل مأبور. انظر: الغوامض والمبهمات (٢/ ٥١١)، الإصابة (٣/ ٣١٥).
(¬١) رواه مسلم (١٧/ ١٢٣) رقم (٢٧٧١) مبهمًا اسم الرجل والجارية.
(¬٢) قال الحافظ ابن حجر: "لم أقف على اسمها لكن في بعض طرقه أنها من الأنصار" ا. هـ. فتح الباري (١٢/ ٢٠٧).
(¬٣) رضخه: دقه وكسره. النهاية في غريب الحديث (٢/ ٢٢٩)، وحاشية السندي على النسائي (٨/ ٢٢)، وتحفة الأحوذي (٤/ ٥٤٢).
(¬٤) رواه البخاري (٩/ ٣٤٥) رقم (٥٢٩٥)، ومسلم (١١/ ١٦٩) رقم (١٦٧٢) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(¬٥) انظر شرح الحديث في: شرح مسلم للنووي (١١/ ١٦٩)، والمعلم للمازري (٢/ ٢٤٨)، وفتح الباري (١٢/ ٢٠٧).
(¬٦) رواه البخاري رقم (٢٣٣) (١/ ٤٠٠)، ومسلم رقم (١٦٧١) (١١/ ١٦٥) من حديث أنس رضي الله عنه.
(¬٧) من قوله "وكذلك العرنيون ... " إلى نهاية الفصل ساقط من "جـ".

الصفحة 37