كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

فصل

والمواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين: المال، وما يقصد به (¬١)، كالبيع والشراء، وتوابعها من الخيار وتأجيل الثمن والرهن (¬٢) واشتراط صفة في المبيع، أو نقد غير نقد البلد، والإجارة، والجعالة (¬٣)، والمساقاة (¬٤)، والمزارعة (¬٥)، والمضاربة (¬٦)، والشركة (¬٧)،
---------------
(¬١) انظر: المنتقى (٥/ ٢١٤)، الفروق (٤/ ٩٠)، الذخيرة (٧/ ١٧٧) و (١١/ ٥١ و ٥٩) التفريع (٢/ ٢٣٨)، أدب القضاء لابن أبي الدم (٤٢٦)، مغني المحتاج (٤/ ٤٤٣)، نهاية المحتاج (٨/ ٣١٣)، التسهيل (٢٠١)، الروض المربع (٧٢٤)، معين الحكام (٢/ ٦٦٤)، المغني (١٤/ ١٢٨)، رؤوس المسائل (٦/ ١٠١٥)
(¬٢) قوله "الخيار وتأجيل الثمن والرهن" ساقط من جميع النسخ عدا "أ".
(¬٣) الجعالة - بفتح الجيم وكسرها وضمها - وهي: التزام مال معلوم في مقابلة عمل معلوم لا على وجه الإجارة. انظر: التوقيف (٢٤٦)، المطلع (٢٨١)، أنيس الفقهاء (١٦٩)، طلبة الطلبة (١٦٩).
(¬٤) المساقاة: أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره. المغني (٧/ ٥٢٧)، التوضيح (٢/ ٧٢٦)، التوقيف (٦٥٣)، أنيس الفقهاء (٢٧٤)، التعريفات (٢٧١).
(¬٥) المزارعة: دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها والزرع بينهما. المغني (٧/ ٥٥٥)، التوضيح (٢/ ٧٢٦).
(¬٦) المضاربة: هي دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه. التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (٢/ ٧١٧). وانظر: شرح الزركشي (٤/ ١٢٦)، التوقيف (٦٦٠)، التعريفات (٢٧٨).
(¬٧) الشركة: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف. المغني (٧/ ١٠٩)، التوضيح (٢/ ٧١١)، شرح الزركشي (٤/ ١٢٤)، أنيس الفقهاء (١٩٣).

الصفحة 373