كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
الجميع في الوصية والوقف - بأن يوصي أو يقف على فقراء محلة معينة يمكن حصرهم - ثبت الوقف والوصية بشاهد وأيمانهم، ولو انتقل الوقف من بعدهم: لم يمنع ذلك ثبوته (¬١) بشهادة المعينين أولًا، كما لو وقف على زيد وحده ثمَّ على الفقراء والمساكين بعده، ثبت الوقف بشهادته، وانتقل إلى من بعده بحكم الثبوت الأوَّل ضمنًا وتبعًا، وقد يثبت (¬٢) في الأحكام التبعية، ويغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصل المقصود، وشواهده معروفة.
وممَّا يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب، والعواري، والوديعة، والصلح (¬٣) والإقرار (¬٤) بالمال، أو ما يوجب المال، والحوالة (¬٥)، والإبراء (¬٦)، والمطالبة بالشفعة (¬٧)، وإسقاطها، والقرض (¬٨)،
---------------
(¬١) في "ب": "ثبوتهم ثم".
(¬٢) وفي "ب" و"و": "ثبت".
(¬٣) الصلح: معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين. المطلع (٢٥٠).
وقيل: عقد يدفع النزاع. التوقيف (٤٦٠)، التعريفات (١٧٦).
(¬٤) الإقرار: إخبار بحق لآخر عليه. التوقيف (٨٣)، التعريفات (٥٠).
(¬٥) الحوالة شرعًا: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. التعريفات (١٢٦)، المطلع (٢٤٩).
(¬٦) الإبراء: هو إسقاط الشخص حقًّا له في ذمة آخر أو قبله. الموسوعة الفقهية الكويتية (١/ ١٤٢).
(¬٧) الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. المقنع (١٥١)، الكافي (٣/ ٥٢٧). وانظر: التعريفات (١٦٨)، التوقيف (٤٣٢).
(¬٨) القرض: دفع جائز التصرف من ماله قدرًا معلومًا يصح تسلُّمه لمثله بصيغة لينتفع به ويرد بدله. التوقيف (٥٨٠)، الكليات (٤٤٤).