كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

والصداق (¬١)، وعوض الخلع، ودعوى رق مجهول النسب، وتسمية المهر.

فصل
وفي الجنايات الموجبة للمالِ كالخطأ (¬٢)، وما لا قصاص فيه (¬٣) من جنايات العمد، كالهاشمة، والمنقلة (¬٤)، والمأمومة، والجائفة (¬٥)، وقتل المسلم الكافر، والحر العبدَ، والصبي، والمجنون، والعتق، والوكالة (¬٦) في المال، والإيصاء (¬٧) إليه، ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سَلَبه، ودعوى الأسير إسلامًا سابقًا يمنع (¬٨) رقه، روايتان (¬٩):
إحداهما: أنَّه يثبت بشاهدٍ ويمين، ورجل وامرأتين.
والثانية: لا يثبت إلَّا برجلين.
---------------
(¬١) الصداق: هو العوض المسمَّى في عقد النكاح. المطلع (٣٢٦).
(¬٢) انظر: الإنصاف (٣٠/ ٢٩).
(¬٣) وفي "أ": "وما لا يجب فيه قصاص".
(¬٤) "والمنقلة" مثبتة من "أ".
(¬٥) الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف. المطلع (٣٦٧)، أنيس الفقهاء (٢٩٤).
(¬٦) الوكالة: استنابة جائز التصرف مثله فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه. التوقيف (٧٣٣).
(¬٧) في "ب": "والإفضاء".
(¬٨) وفي "أ": "لمنع".
(¬٩) انظر: المغني (١٤/ ١٢٨)، الإنصاف (٣٠/ ٢٩).

الصفحة 376