كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
حلف شهودًا في تركة بالله أن ما شهدوا به لحق (¬١)، قال: ورويَ عن ابن وضاح أنَّه قال: أرى لفساد النَّاس أن يحلف الحاكم الشهود (¬٢).
وهذا ليس ببعيد، وقد شرِع الله - سبحانه وتعالى - تحليف الشاهدين إذا كانا من غير أهل الملَّة على الوصية في السفر (¬٣)، وكذلك قال ابن عباس بتحليف المرأة إذا شهدت في الرضاع (¬٤)، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (¬٥)، قال القاضي (¬٦): لا يحلف الشاهد على أصلنا إلَّا في موضعين، وذكر هذين الموضعين (¬٧).
قال شيخنا - قدَّس الله روحه -: هذان الموضعان (¬٨) قبل فيهما
---------------
= (٢/ ٣٥٨).
(¬١) انظر: تبصرة الحكام (٢/ ١٤٩).
(¬٢) من قوله: "بالله أن ما شهدوا" إلى "الحاكم الشهود" ساقط من "أ".
وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٧٩)، معين الحكام (١٧٥)، السياسة الشرعية لابن نجيم (٣٨). وممَّن كان يحلف الشهود إذا ارتاب فيهم شريح، رواه عنه وكيع في أخبار القضاة (٢/ ٣٧٧)، وكذا ابن أبي ليلى. السياسة الشرعية لابن نجيم (٣٨)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (١١٢)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٢٤٤).
(¬٣) كما في الآية (١٠٦) من سورة المائدة، وسيأتي تفصيل ذلك.
(¬٤) رواه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٢) و (٨/ ٣٣٦).
(¬٥) انظر: جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٣٧).
(¬٦) أبو يعلى.
(¬٧) "وذكر هذين الموضعين" ساقطة من "د" و"و".
انظر: النكت والفوائد على المحرر (٢/ ٢٨١).
(¬٨) في "و": "هذين الموضعين".