كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

الكافر والمرأة وحدها للضرورة، فقياسه: أنَّ كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف (¬١).
قلت: وإذا كان للحاكم أن يُفرِّق الشهود إذا ارتاب بهم، فأولى أن يحلفهم إذا ارتاب بهم.

فصل

والتحليف (¬٢) ثلاثة أقسام:
تحليف المدعي (¬٣)، وتحليف المدعى عليه، وتحليف الشاهد.
فأمَّا تحليف المدعي ففي صور:
أحدها (¬٤): القسامة، وهي نوعان: قسامة في الدماء، وقد دلَّت عليها السنَّة الصحيحة الصريحة (¬٥)، وأنَّه يبدأ فيها بأيمان المدعين، ويحكم فيها بالقصاص، كمذهب مالك (¬٦)، وأحمد في إحدى الروايتين (¬٧)، والنزاع فيها مشهورٌ قديمًا وحديثًا.
---------------
(¬١) انظر: مجموع الفتاوى (٣٥/ ٤١٢ - ١٥/ ٢٩٩)، ذكر استحلاف المرضعة.
وانظر: تفسير ابن جرير (٥/ ١١٥)، وتفسير ابن عطية (٢/ ٢٥٢).
(¬٢) في "ب": "وللتحليف".
(¬٣) "المدعي" ساقطة من "د".
(¬٤) وفي "أ": "إحداهما".
(¬٥) تقدم تخريجه.
(¬٦) انظر: الموطأ (٨٧٩)، الاستذكار (٢٥/ ٣١٤)، الكافي (٦٠٢)، تفسير القرطبي (١/ ٤٥٧)، تبصرة الحكام (١/ ٣٩٢)، القوانين (٣٨٥)، التفريع (٢/ ٢٠٧).
(¬٧) انظر: الإرشاد (٤٤٥)، التذكرة (٢٩٤)، رؤوس المسائل (٥/ ٥٤٧)، المغني =

الصفحة 380