كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

وعلى هذا، فلو طلب من الوالي أن يضربه ليحضر باقي المسروق فله ذلك (¬١)، كما عاقب النبي - صلى الله عليه وسلم - حيي بن أخطب (¬٢)، حتى أحضر كنز ابن أبي الحقيق (¬٣) كما تقدم.
والثانية: إذا ردت اليمين عليه (¬٤).

والثالثة: إذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق، كما تقدم.
والرابعة: في مسألة تداعي الزوجين. والصانعين، فيحكم لكل واحد (¬٥) منهما بما يصلح له مع يمينه.

والخامسة: تحليفه مع شاهديه.
وقد اختلف السلف في ذلك، فقال سريج بن يونس (¬٦) في "كتاب
---------------
= من "أ".
(¬١) انظر: السياسة الشرعية لابن نجيم (٤٨)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (١٢٤)، معين الحكام (١٧٨).
(¬٢) هكذا في جميع النسخ، والصواب: "عم حيي بن أخطب". وقد سبق تخريجه مفصلًا ص (١٦).
(¬٣) في "و": "كما عاقب النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ابن أبي الحقيق حتى أحضر كنز حيي".
(¬٤) "عليه" ساقطة من "ب".
(¬٥) "واحد" ساقطة من "أ".
(¬٦) سريج بن يونس بن إبراهيم المروزي البغدادي أبو الحارث، توفي سنة ٢٣٥ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: التاريخ الكبير (٤/ ٢٠٥)، الجرح والتعديل (٤/ ٣٠٥)، سير أعلام النبلاء (١١/ ١٤٦).

الصفحة 386