كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

والقرائن (¬١) التي يظهر له بها الحق، والاستدلال بالأمارات، ولا يقف مع مجرد ظواهر البينات والإقرار (¬٢) حتى إنه ربما يتهدد أحد الخصمين (¬٣) إذا ظهر له (¬٤) منه أنه مبطل، وربما ضربه، وربما سأله عن أشياء تدله على صورة (¬٥) الحال، فهل ذلك صواب أم خطأ؟
فهذه مسألة كبيرة عظيمة النفع، جليلة القدر، إن أهملها الحاكم أو الوالي أضاع حقًّا كثيرًا، وأقام باطلًا كبيرًا، وإن توسع فيها (¬٦) وجعل معوّله عليها دون الأوضاع الشرعية، وقع في أنواعٍ من الظلم والفساد.
وقد سئل أبو الوفاء ابن عقيل عن هذه المسألة، فقال: ليس ذلك حكمًا بالفراسة، بل حكم بالأمارات. وإذا تأملتم الشرع وجدتموه يجوّز التعويل على ذلك، وقد ذهب مالك (¬٧) - رحمه الله - إلى التوصل
---------------
= بالفراسة: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ١٠٧)، تفسير القرطبي (١٠/ ٤٤)، تبصرة الحكام (٢/ ١٣٥)، معين الحكام (١٦٨)، روح المعاني (١٤/ ٧٤).
(¬١) القرائن: جمع قرينة، و"القرينة: كل أمارة ظاهرة تقارن شيئًا خفيًّا فتدل عليه" ا. هـ. المدخل الفقهي العام (٢/ ٩١٨)، دار الفكر بيروت مصورة طبعة دمشق ١٩٦٨ م.
(¬٢) وفي "جـ": "والأحوال".
(¬٣) وفي "جـ": "المدعيين".
(¬٤) "له" ساقطة من "أ".
(¬٥) وفي "جـ": "بيان الحال".
(¬٦) "فيها" ساقطة من "جـ".
(¬٧) وفي "جـ": "وقال أصحاب مالك".

الصفحة 4