كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

فصل
إذا تقرَّر هذا، فتقبل شهادة الرجل والمرأتين في كلِّ موضع تقبل فيه شهادة الرجل ويمين الطالب (¬١).
وقال عطاء وحماد بن أبي سليمان: تقبل شهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص (¬٢).
ويقضى بها عندنا في النكاح والعتاق على إحدى الروايتين (¬٣).
ورُويَ ذلك عن جابر بن زيد (¬٤)، وإياس بن معاوية (¬٥)، والشعبي (¬٦)، والثوري (¬٧)، وأصحاب الرَّأي (¬٨)، وكذلك في الجنايات
---------------
(¬١) انظر: الذخيرة (١٠/ ٢٤٧)، الكافي (٤١٧)، البيان والتحصيل (١٠/ ١١٥)، الأم (٧/ ١٤٣)، حلية العلماء (٨/ ٢٨٠)، روضة الطالبين (٨/ ٢٥٢)، مغني المحتاج (٤/ ٤٤٣)، نهاية المحتاج (٨/ ٣١٣)، المغني (١٤/ ١٢٧)، كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى (٣/ ٨٧).
(¬٢) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣١). وانظر: المحلى (٩/ ٣٩٨).
(¬٣) انظر: المغني (١٤/ ١٢٧).
(¬٤) جابر بن زيد الأزدي اليحمدي أبو الشعثاء، توفي سنة ٩٣ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: طبقات ابن سعد (٧/ ١٣٣)، سير أعلام النبلاء (٤/ ٤٨١)، حلية الأولياء (٣/ ٨٥).
انظر: المحلى (٩/ ٣٩٧).
(¬٥) انظر: المحلى (٩/ ٣٩٧).
(¬٦) ابن أبي شيبة (٤/ ٥١٧)، المحلى (٩/ ٣٩٧).
(¬٧) رواه عبد الرزاق (١٠/ ٢١٨).
(¬٨) انظر: مختصر القدوري (٢١٩)، المبسوط (١٦/ ١٤٢)، مختصر اختلاف =

الصفحة 401