كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

فلا (¬١)، وأجاز زفر قبول الرجل والمرأتين في النكاح والطلاق والعتق (¬٢).

فصل

وشهادة النساء نوعان:
نوع يقبل فيه النساء منفردات، ونوع لا يقبلن فيه إلا مع الرجال، وقد اختلف السلف في ذلك في مواضع:
فروى ابن أبي شيبة عن مكحول: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين (¬٣). وروى أيضًا عن الشعبي قال: من الشهادات ما لا يجوز فيه إلا شهادة النساء (¬٤). وعن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن (¬٥).
وقال ابن عمر: لا تجوز شهادة النساء وحدهن، إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن (¬٦) من عورات النساء وحملهن وحيضهن (¬٧).
---------------
(¬١) انظر: المغني (١٤/ ١٢٧)، المقنع (٣٥٠)، كتاب الروايتين والوجهين "قسم الفقة" (٣/ ٨٧).
(¬٢) انظر: تفسير الألوسي (٣/ ٥٨)، وتفسير الخازن (١/ ٢١٥)، تفسير أبي السعود (١/ ٢٧٠).
(¬٣) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٥١٧).
(¬٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٣٣٥).
(¬٥) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٤)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٣٣). وانظر: المحلى (٩/ ٣٩٦).
(¬٦) "وقال ابن عمر" إلى "عليه غيرهن" ساقطة من "و".
(¬٧) رواه أبو عبيد كما ذكره المصنف، وعبد الرزاق (٨/ ٣٣٣) رقم (١٥٤٢٥)، المحلى (٩/ ٣٩٦).

الصفحة 403