كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "لا تجوز شهادة النساء بحتًا (¬١)، حتى يكون معهن رجل" رواه إبراهيم بن أبي يحيى (¬٢) عن أبي ضمرة (¬٣) عن أبيه (¬٤) عن جده (¬٥) عن علي (¬٦).
وصح ذلك عن عطاء (¬٧)، وعمر بن عبد العزيز.
وقال سعيد بن المسيب، وعبد الله بن عتبة (¬٨): لا تقبل شهادة (¬٩) النساء إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن (¬١٠).
وقال عمر (¬١١) وعلي (¬١٢) - رضي الله عنهما -: "لا تجوز شهادة
---------------
(¬١) "بحتًا" ساقطة من "ب".
(¬٢) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى.
(¬٣) الذي يظهر لي أنه أبو ضميرة، وهو الحسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة الحميري. قال ابن حبان: كان رجلًا صالحًا أقلب عليه نسخة أبيه عن جده فحدث بها ولم يعلم. وقال: روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. وقال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون. وكذبه الإمام مالك. وقال ابن حزم: متروك ابن متروك. انظر: الكامل (٣/ ٢٢٥)، المجروحين (١/ ٢٤٤)، ميزان الاعتدال (٢/ ٢٩٣)، تعجيل المنفعة (١١٥)، المحلى (٩/ ٣٨١).
(¬٤) تقدم ذكره.
(¬٥) تقدمت ترجمته.
(¬٦) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٢). وانظر: المحلى (٩/ ٣٩٦).
(¬٧) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣١).
(¬٨) عند عبد الرزاق (٨/ ٣٣٣): "عبيد الله بن عبد الله بن عتبة".
(¬٩) "شهادة" ساقطة من "أ".
(¬١٠) رواه عنهما عبد الرزاق (٨/ ٣٣٣). وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٦).
(¬١١) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٠). وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٧).
(¬١٢) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٢٩). وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٧).

الصفحة 404