كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

النساء في الطلاق ولا النكاح ولا الدماء ولا الحدود".
وقال الزهري: "مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين بعده: أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق" (¬١).
وصح عن شريح أنه أجاز في عتاقةٍ شهادةَ (¬٢) رجل وامرأتين (¬٣).
وصح عن الشعبي قبول شهادة رجل وامرأتين في الطلاق وجراح الخطأ (¬٤).
وصح عن جابر بن زيد: قبول شهادة (¬٥) الرجل والمرأتين في الطلاق والنكاح (¬٦).
وصح عن إياس بن معاوية: قبول امرأتين في الطلاق (¬٧).
وصح عن شريح: أنه أجاز أربع نسوة على رجل في صداق
---------------
(¬١) رواه سحنون في المدونة (٥/ ١٦٢) تامًّا، ورواه مختصرًا أبو يوسف في الخراج (١٧٨)، وابن أبي شيبة (٥/ ٥٢٨)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٢٩)، وضعفه ابن حزم في المحلَّى (٩/ ٤٠٣). انظر: التلخيص الحبير (٤/ ٣٨٠)، الإرواء (٨/ ٢٩٥).
(¬٢) "شهادة" ساقطة من "د" و"هـ" و"و".
(¬٣) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥١٧). وصححه ابن حزم في المحلَّى (٩/ ٣٩٧).
(¬٤) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥١٧). وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٧) وصححه.
(¬٥) "شهادة" مثبتة من "د".
(¬٦) وفي "ب" بدل النكاح: "والجراح".
والأثر صححه ابن حزم في المحلَّى (٩/ ٣٩٧).
(¬٧) صححه ابن حزم في المحلَّى (٩/ ٣٩٧).

الصفحة 405