كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

امرأة (¬١).
وذكر عبد الرزاق (¬٢) عن ابن (¬٣) جريج عن هشام بن حجيرة (¬٤) عمن يرضى - كأنه يريد طاووسًا - قال: تجوز شهادة النساء في كل شيء مع الرجال إلا الزنا؛ من أجل أنه لا ينبغي أن ينظرن إلى ذلك.
وقال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون، عن جرير (¬٥) بن أبي (¬٦) حازم، عن الزبير بن الحارث (¬٧)، عن أبي لبيد (¬٨): أن سكرانًا طلق امرأته ثلاثًا، فشهد عليه أربع نسوة فرفع إلى عمر بن الخطاب - رضي اللهُ عنه - فأجاز شهادة النسوة، وفرَّق بينهما (¬٩).
وقال عبد الرحمن بن مهدي: عن حراش بن مالك (¬١٠) حدثنا
---------------
(¬١) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ١٨٧). وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٧).
(¬٢) في المصنف (٧/ ٣٣٢) و (٨/ ٣٣١).
(¬٣) في "أ" و"ب": "أبي".
(¬٤) هكذا، وفي "أ" و"ب" و"د" و"هـ": "حجرة". والصواب: "حجير" كما هو مثبتٌ في مصنف عبد الرزاق ومصادر ترجمته.
وهو هشام بن حجير المكي، قال العجلي: ثقة صاحب سنة. الثقات (٧/ ٥٦٧)، تهذيب الكمال (٣٠/ ٨١)، الكاشف (٣/ ٢٢١).
(¬٥) من قوله "عمَّن يرضى كأنَّه يريد" إلى "هارون عن جرير" ساقطة من "ب".
(¬٦) "أبي" ساقطة من "و".
(¬٧) الصواب "الزبير بن الخريت" كما في المحلَّى (٩/ ٣٩٧)، وتقدمت ترجمته.
(¬٨) في "ب": "أبي أسيد".
(¬٩) رواه أبو عبيد كما ذكره المؤلِّف، وكذا ابن حزم في المحلَّى (٩/ ٣٩٧). ونحوه عند ابن أبي شيبة (٤/ ٧٨)، والبخاري في التاريخ (٣/ ١٣٣).
(¬١٠) حراش بن مالك المراغي الجهضمي، وثَّقه ابن معين وأثنى عليه عبد الصمد =

الصفحة 406