كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

تجوز شهادة النِّساء مع الرِّجال في كلِّ شيءٍ، ويجوز على الزِّنا امرأتان وثلاثة رجال (¬١).
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بن عُلَية، عن عبد الله (¬٢) بن عون، عن محمد بن سيرين أنَّ رجلًا ادَّعى متاع البيت، فجاء أربع نسوة فشهدن، فقلن: دفعت إليه الصداق، فجهزها به، فقضى شريح عليه بالمتاع" (¬٣)، وهذا في غاية الصحة (¬٤).
وقال سفيان الثوري: تقبل المرأتان مع الرجل في القصاص، وفي الطلاق، والنكاح، وفي كلِّ شيءٍ، حاشا الحدود (¬٥)، ويقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه إلَّا النِّساء (¬٦).
وقال أبو حنيفة (¬٧) - رحمه الله -: تقبل شهادة رجل وامرأتين في جمع الأحكام إلَّا القصاص والحدود، ويقبلن (¬٨) في الطلاق والنكاح
---------------
= من "ب".
(¬١) رواه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٣٣١). وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٨).
(¬٢) في "جـ": "عبيد الله".
(¬٣) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ١٨٧).
(¬٤) قاله ابن حزم. المحلَّى (٩/ ٣٩٨).
(¬٥) رواه عبد الرزاق (١٠/ ٢١٨).
(¬٦) انظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٨).
(¬٧) انظر: المبسوط (١٦/ ١٤٢)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٤٥ و ٣٤٦)، روضة القضاة (١/ ٢٠٩)، مختصر القدوري (٢١٩)، المختار الفتوي (١٣١)، رؤوس المسائل (٥٢٩)، الغرة المنيفة (١٨٨).
(¬٨) وفي "ب" و"هـ" و"و": "ويقبل".

الصفحة 409