كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

فإنَّه تقبل فيه القابلة وحدها.
وقال الحكم بن عتيبة: لا يقبل في ذلك كله إلَّا امرأتان (¬١)، وهو قول ابن أبي (¬٢) ليلى ومالك (¬٣) وأبي عبيد (¬٤)، وأجاز علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - شهادة القابلة (¬٥) وحدها كما تقدم.
قال ابن حزم (¬٦): وروينا ذلك عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - في الاستهلال (¬٧)، وورث عمر به، وهو قول الزهري (¬٨)، والنخعي (¬٩) والشعبي (¬١٠) - في أحد قوليهما -، وهو قول الحسن
---------------
(¬١) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٤).
(¬٢) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٤).
(¬٣) انظر: المدونة (٣/ ٤٥) و (٥/ ١٥٨)، المنتقى (٥/ ٢٢٠)، التفريع (٢/ ٢٣٨)، الكافي (٤٦٩)، الذخيرة (١٠/ ٢٤٨)، التاج والإكليل (٦/ ١٨٢)، الفروق (٤/ ٩٦)، البيان والتحصيل (١٠/ ٢٤)، منتخب الأحكام (١/ ١٥٤)، تبصرة الحكام (١/ ٣٥٨).
(¬٤) انظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٩).
(¬٥) رواه عنه عبد الرزاق (٧/ ٤٨٥)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٥)، والدارقطني (٤/ ٢٣٣)، والبيهقي (١٠/ ٢٥٤) وقال: "هذا لا يصح، جابر الجعفي متروك، وعبد الله بن نجي فيه نظر" ا. هـ. وضعفه الزيلعي في نصب الرَّاية (٤/ ٨٠).
(¬٦) المحلَّى (٩/ ٣٩٩).
(¬٧) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٤). وانظر: نصب الرَّاية (٤/ ٨١)، الدراية (٢/ ١٧١).
(¬٨) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٣).
(¬٩) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٤)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٥).
(¬١٠) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٣٥).

الصفحة 412