كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

وصحَّ عن معاوية: أنَّه قضى في دار بشهادة أم سلمة أم المؤمنين، ولم يشهد بذلك غيرها (¬١).
قال أبو محمد ابن حزم (¬٢): وروينا عن عمر (¬٣) وعلي (¬٤) والمغيرة بن شعبة (¬٥) وابن عباس (¬٦) - رضي الله عنهم - أنَّهم لم يفرِّقوا بشهادة امرأة واحدة في الرضاع، وهو قول أبي عبيد قال: لا أفتي (¬٧) في ذلك بالفرقة، ولا أقضي بها.
وروينا عن عمر - رضي الله عنه - أنَّه قال: "لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة (¬٨) أن تفرق بين رجل وامرأته إلَّا فعلت" (¬٩).
---------------
(¬١) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٦).
(¬٢) المحلى (٩/ ٤٠٠).
(¬٣) رواه سعيد بن منصور (١/ ٢٤٥)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٣٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٧)، والبيهقي (٧/ ٧٦٤). وانظر: المدونة (٥/ ١٥٨).
(¬٤) رواه ابن القاسم في المدونة (٥/ ١٥٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٨).
(¬٥) انظر: فتح الباري (٥/ ٣١٨)، تحفة الأحوذي (٤/ ٢٦٢) ذكر أنه رواه أبو عبيد.
(¬٦) رواه ابن القاسم في المدونة (٥/ ١٥٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٨٨). وانظر: فتح الباري (٥/ ٣١٨)، تحفة الأحوذي (٤/ ٢٦٢).
(¬٧) في "ب": "لا يقضي". وفي "د" و"هـ" و"و": "أقضي". والصواب: "أفتي في ذلك بالفرقة ولا أقضي بها" كما في المحلى (٩/ ٤٠٠). وانظر: فتح الباري (٥/ ٣١٨)، تحفة الأحوذي (٤/ ٢٦٢).
(¬٨) "امرأة" ساقطة من "و".
(¬٩) رواه أبو عبيد كما في فتح الباري (٥/ ٣١٨)، والمحلى (٩/ ٤٠٠)، وذكر ابن حزم أن في سنده الحارث الغنوي وهو مجهول. المحلى (٩/ ٤٠٣).

الصفحة 415