كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

فتضمن هذا الحكم (¬١) ثلاثة أمور:
أحدها: أنَّه لا يكتفى بشهادة الشاهد (¬٢) الواحد في الطلاق، ولا مع يمين المرأة. قال الإمام أحمد (¬٣): الشاهد واليمين إنَّما يكون في الأموال خاصة، لا يقع في حد ولا قصاص (¬٤)، ولا في طلاق ولا نكاح ولا عتاقة ولا سرقة ولا قتل.
وقد نصَّ في رواية أخرى (¬٥) على أنَّ العبد إذا ادَّعى أنَّ سيده أعتقه وأتى بشاهدٍ حلف مع شاهده وصار حرًّا، واختاره الخرقي (¬٦).
---------------
= أنَّ ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب. علل الترمذي (١٠٨)، وتكلم في إسنادهِ عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٥٦) فقال: "في إسنادهِ زهير بن محمد ليس بحافظ ولا يحتج به" ا. هـ. أمَّا ابن القيم فذكر - كما سيأتي قريبًا - أنَّه ثقة محتجٌّ به في الصحيحين ا. هـ. وزهير وثَّقه أحمد وابن معين في أحد قوليه. انظر: تهذيب الكمال (٩/ ٤١٤)، قال البوصيري: "هذا إسنادٌ حسن رجاله ثقات" ا. هـ. مصباح الزجاجة (٢/ ١٢٨) رقم (٧١٩).
(¬١) انظر: سنن البيهقي (١٠/ ٣٠٦)، الذخيرة (١١/ ٥٠)، القوانين الشرعية (٢٣٣)، بلغة السالك (١/ ٤٣١)، قواعد الأحكام (٢/ ٢٢)، الأحكام للمالقي (٤٧٤)، تنبيه الحكام (٢٤١)، إعلام الموقعين (١/ ١٤١)، زاد المعاد (٥/ ٢٨٢).
(¬٢) "الشاهد" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
(¬٣) انظر: المغني (١٤/ ١٢٨)، النكت على المحرر (٢/ ٣١٤).
(¬٤) "ولا قصاص" ساقطة من "د" و"هـ".
(¬٥) في "أ": "آخرين".
وانظر: المقنع لابن البنا (٤/ ١٣١٤)، شرح الزركشي (٧/ ٣٨٧)، المغني (١٤/ ١٢٨).
(¬٦) مختصر الخرقي "مع شرح الزركشي" (٧/ ٣٨٧).

الصفحة 419