كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

زوجها لم يحلف بدعواها، فإذا أقامت على ذلك شاهدًا واحدًا لم تحلف مع شاهدها، ولم يثبت الطلاق على زوجها.
وهذا الَّذي قاله لا يعلم فيه نزاعٌ بين الأئمة الأربعة (¬١)، قال: ولكن يحلف لها زوجها، فإن حلف برئ من دعواها (¬٢).
قلت: هذا فيه قولان للفقهاء، وهما روايتان عن أحمد، إحداهما: أنَّه يحلف لدعواها (¬٣)، وهو مذهب الشافعي (¬٤) ومالك (¬٥) وأبي حنيفة (¬٦). والثانية: لا يحلف (¬٧).
فإن قلنا: لا يحلف فلا إشكال، وإن قلنا: يحلف فنكل عن اليمين، فهل يقضى عليه بطلاق زوجته بالنكول؟ فيه روايتان عن مالك (¬٨).
---------------
(¬١) انظر: المدونة (٥/ ١٧٩)، الذخيرة (١١/ ٥٨)، الأم (٧/ ٣ و ٨٨)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٧٨)، المبسوط (١٦/ ١١٧)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٧)، المغني (١٠/ ١٥٧)، النكت على المحرر (٢/ ٣١٤).
(¬٢) "قال: ولكن يحلف لها زوجها، فإن حلف برئ من دعواها" ساقطة من "د".
(¬٣) وبه قال الحسن وإبراهيم. رواه عنهما سعيد بن منصور (١/ ٣٥٦).
(¬٤) الأم (٧/ ٣ و ٨٨).
(¬٥) المدونة (٥/ ١٣٦)، المقدمات (٢/ ٢٩٣)، المنتقى (٥/ ٢١٦).
(¬٦) المبسوط (١٦/ ١١٧)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٧٨)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٧).
(¬٧) المحرر (٢/ ٢٢٦).
(¬٨) انظر: المدونة (٥/ ١٧٨)، والاستذكار (٢٢/ ٦٤).

الصفحة 423