كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

إحداهما: أنَّها تطلق (¬١) عليه بالشاهد والنكول، عملًا بهذا الحديث، وهذا اختيار أشهب (¬٢)، وهذا في غاية القوَّة (¬٣)؛ لأنَّ الشاهد والنكول سببان من جهتين مختلفتين، فقويَ (¬٤) جانب المدعي بهما (¬٥)، فحكم له، فهذا مقتضى الأثر والقياس.
والرواية الثانية عنه (¬٦): أنَّ الزوج إذا نكلَ عن اليمين حبس، فإن طال حبسه ترك (¬٧).
واختلفت الرواية عن الإمام أحمد (¬٨): هل يقضى بالنكول في دعوى المرأة الطلاق (¬٩)؟ على روايتين (¬١٠)، ولا أثر عنده لإقامة
---------------
(¬١) "أنها تطلق" كذا في "و"، وفي باقي النسخ: "أنه يطلق"، وفي "د": "أنها يطلق".
(¬٢) انظر: الأحكام للمالقي (٤٧٥).
(¬٣) وقال المصنف في زاد المعاد (٥/ ٢٨٣): "وهو الصواب إن شاء الله تعالى" ا. هـ.
(¬٤) في "أ": "يقوى".
(¬٥) في "هـ": "جانب الدعوى".
(¬٦) أي عن مالك رحمه الله. قال القرافي: "وهي الرواية الأخيرة" ا. هـ. الذخيرة (١١/ ٥٠).
(¬٧) انتهى كلام ابن الجلاب مع تصرف يسير من المؤلف - رحمه الله تعالى -.
انظر: المدونة (٥/ ١٧٨)، الذخيرة (١١/ ٥٠)، الكافي (٤٨٠)، المعونة (٣/ ١٥٨٠).
(¬٨) في "د": "رضي الله عنه".
(¬٩) في "د" و"و": "في الطلاق".
(¬١٠) انظر: المحرر (٢/ ٢٢٦).

الصفحة 424