كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

وأيضًا؛ فإنَّ الله سبحانه قال: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: ٢٨٢]، فلو حكمَ بامرأتين ويمين لكان هذا قسمًا ثالثًا.
والجواب: أمَّا قولكم: "إنَّ البينة إذا خلت عن الرجل لم تقبل"، فهذا هو (¬١) المُدعى، وهو محل النزاع، فكيف يُحْتَج به؟
وقولكم: "كما لو شهد أربع نسوة" فهذا فيه نزاع، وإن ظنه طائفةٌ إجماعًا كالقاضي (¬٢) وغيره (¬٣).
قال الإمام أحمد في الرجل يوصي ولا يحضره إلَّا النساء قال: أجيز شهادة النساء (¬٤)، فظاهر هذا أنَّه أثبت الوصية بشهادة النساء على الانفراد، إذا لم يحضره الرِّجال.
وذكر الخلال عن أحمد: أنَّه سُئِلَ عن الرجل يوصي بأشياء لأقاربه ويعتق، ولا يحضره إلَّا النساء، هل (¬٥) تجوز شهادتهنَّ؟ قال: نعم، تجوز شهادتهنَّ في الحقوق (¬٦).
---------------
(¬١) "هو" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
(¬٢) أبو يعلى.
(¬٣) انظر: المغني (١٤/ ١٣٢).
(¬٤) انظر: المغني (١٤/ ١٢٨)، الاختيارات (٣٥٩)، المبدع (١٠/ ٢٥٩)، كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ٨٧).
(¬٥) "هل" ساقطة من "أ".
(¬٦) انظر: المبدع (١٠/ ٢٥٩)، كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ٨٧).

الصفحة 428